الشهيد الأول
350
القواعد والفوائد
وعقيق بلال بن الحارث ( 1 ) . نعم لو اعتيد الاعمار فيه لم يملك الرقبة . وكذا لو صرح الامام بالعمرى أو الرقبى . وحينئذ ليس للمقطع إجارة الأرض المقطعة ، كما ليس للمعمر أن يؤجر إلا مع تصريح الامام له بذلك ، أو تعميم وجه الانتفاع . ولو عم عرف ( بلد ذلك ) ( 2 ) ، صار كأنه المقصود . وجوز بعض متأخري العامة ( 3 ) : الإجارة مطلقا . وعارضه متأخر منهم ( 4 ) بالمنع ، إلا مع العرف . وملك الملك جار في المواضع المعروفة ( 5 ) . وخاصيته ! زواله بالاعراض ، وتوقفه على نية التملك ، إذا أراد ملكه الحقيقي . قاعدة [ 131 ] الغالب في التمليكات تراضي اثنين ، وقد يكفي الواحد في مواضع : كالاخذ بالشفعة ، والمقاصة ، والمضطر في المخمصة إلى طعام الغير ،
--> ( 1 ) عن بلال بن الحارث المزني : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله أقطعه العقيق أجمع ) . انظر : ابن سلام / الأموال : 273 ، وسنن أبي داود : 2 / 154 - 155 . ( 2 ) في ( أ ) و ( م ) : بلده ذلك . ( 3 ) وهو النووي . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 353 . ( 4 ) وهو العلائي انظر نفس المصدر السابق . ( 5 ) انظر هذه المواضع في / الفروق للقرافي : 3 / 20 - 21 .